نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5378، ص 477
- نُشر
- 1 شباط 2016
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 477)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني ساري
رقم 26 لسنة 2016 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 477، نُشر في 1 شباط 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس الطبي الأردني. الرئيس : رئيس المجلس/ وزير الصحة. الأمين العام : أمين عام المجلس. اللجنة : لجنة التخطيط …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الشؤون الفنية. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الشؤون القانونية . 3- وحدة العلاقات العامة. 4- وحدة …
المادة 5
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من مديري المديريات والوحدات في المجلس. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط …
المادة 6
المادة 7
يصدرالرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.