التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 68 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2383ص 18551 تشرين الأول 1972

المادة 4- بالاضافة للعلاوة القضائية المنصوص عنها في المادة الثالثة يعطى للقضاة المبينين ادناه علاوة اضافية شهرية بالمقدار المبين ازاء كل منهم: أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية 35 دينارا ب- العضو الاصلي في المجلس القضائي 25 دينارا بشرط عدم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ).

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 68 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية