التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 389717 تموز 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية المشاريع والدراسات. هـ- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة. و- مكتب المدير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية