التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 39 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1769
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 176931 آذار 2016

تمنح الجامعـة الدرجات والشهادات التالية:- أ- الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس). ب- شهادة الدبلوم العالي. ج- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستيـر). د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتـوراة). هـ- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي درجة علمية أو درجة فخرية أو شهادات أخرى يوافق عليها المجلس .

الإحالة

المادة 3 من نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 39 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية