التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 39 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1769
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 176931 آذار 2016

‌أ- تمنح الدرجات من مستـوى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والشهـادات بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الكلية المختص أو مجلس المركز أو المعهد المختص في الجامعة. ‌ب-تمنح الدرجات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسـيب من مجلس الدراسـات العليـا المستند إلى توصية مجلس الكلية. ‌ج- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 5 من نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 39 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية