نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 39 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5389، ص 1769
- نُشر
- 31 آذار 2016
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 39 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1769)
حياة القانون
نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة ساري
رقم 39 لسنة 2016 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1769، نُشر في 31 آذار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــــة : جامعة الطفيلة التقنية. المجلــــس : مجلس عمداء الجامعــة. الكليـــــة : أي كلية في الجامعـــة. المركــــز : أي مركز علمي …
المادة 3
تمنح الجامعـة الدرجات والشهادات التالية:- أ- الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس). ب- شهادة الدبلوم العالي. ج- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستيـر). د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتـوراة). هـ- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي درجة علمية …
المادة 4
المادة 5
أ- تمنح الدرجات من مستـوى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والشهـادات بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الكلية المختص أو مجلس المركز أو المعهد المختص في الجامعة. ب-تمنح الدرجات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظــام منح الدرجات والشهادات فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.