التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4700
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47001 أيلول 2016

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأحداث . الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . تسوية النزاعات : اجراءات قانونية رضائية تقوم بها الجهة المختصة بتسوية النزاعات في القضايا التي كون الحدث طرفا فيها. الجهة المختصة بتسوية النزاعات : شرطة الأحداث أو قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لتسوية النزاعات . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية