التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1772
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 177231 آذار 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . الرئيس : رئيس الجامعة . المركز : أي مركز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات في الجامعة. المدير : مدير المركز. المجلس : مجلس المركز المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية