التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1772
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 177231 آذار 2016

يتولى المدير المهام و الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات . ب- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة والتعليمات الصادرة عن مجلس العمداء. ج- إعداد مشروع المخصصات السنوية اللازمة للمركز ورفعها إلى المجلس لمناقشتها. د- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية إلى الرئيس عن أعمال المركز وأنشطته وإنجازاته وأي اقتراحات يرى فيها مصلحة المركز. هـ- أي مهام يكلفه الرئيس بها .

الإحالة

المادة 6 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية