الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 160816 كانون الثاني 1972
المادة 6- يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد سارية المفعول وسلاح مرخص باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات
والمناطق المسموح باصطيادها حسب الاعلان المنصوص عنه في المادة 3 من هذا النظام على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة
مقابل كل نوع منها:
نوع الصيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح بها بالسنة
الخنزير البري واحد
مرتان
البدن ذكر واحد
مرتان
الغزال الجبلي ذكر واحد
مرتان
الارنب ثلاثة
عدة مرات
الوبر ثلاثة
عدة مرات
الغريري واحد
ثلاث مرات
النيص واحد
ثلاث مرات
الحباري اثنان
ثلاث مرات
الحجل سته
عدة مرات
السفرج سته
عدة مرات
الحمام الازرق غير محدود
عدة مرات
القطا ثلاثون
عدة مرات
الزرعي والمطوق والزرزور ثلاثون عدة مرات
الحمام الرقطي عشرون عدة
مرات
الفر ثلاثون
عدة مرات
البط عشرون
مرتان في الاسبوع
الاوز واحده
مرتان في الاسبوع
الكوت عشره
مرتان في الاسبوع
السمن الجبلي والصحراوي عشرون عدة مرات
عصفور التين اربعون
عدة مرات
السنايب عشرون
مرتان في الاسبوع
الرهو واحد
عدة مرات
الكروان ثلاثه
عدة مرات
دجاج الارس سته
عدة مرات
الغزال الصحراوي والسبت والدراج الصحراوي يمنع صيدها على مدار السنة.