التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد رقم (3) لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 1608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 160816 كانون الثاني 1972

المادة 6- يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد سارية المفعول وسلاح مرخص باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح باصطيادها حسب الاعلان المنصوص عنه في المادة 3 من هذا النظام على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة مقابل كل نوع منها: نوع الصيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح بها بالسنة الخنزير البري واحد مرتان البدن ذكر واحد مرتان الغزال الجبلي ذكر واحد مرتان الارنب ثلاثة عدة مرات الوبر ثلاثة عدة مرات الغريري واحد ثلاث مرات النيص واحد ثلاث مرات الحباري اثنان ثلاث مرات الحجل سته عدة مرات السفرج سته عدة مرات الحمام الازرق غير محدود عدة مرات القطا ثلاثون عدة مرات الزرعي والمطوق والزرزور ثلاثون عدة مرات الحمام الرقطي عشرون عدة مرات الفر ثلاثون عدة مرات البط عشرون مرتان في الاسبوع الاوز واحده مرتان في الاسبوع الكوت عشره مرتان في الاسبوع السمن الجبلي والصحراوي عشرون عدة مرات عصفور التين اربعون عدة مرات السنايب عشرون مرتان في الاسبوع الرهو واحد عدة مرات الكروان ثلاثه عدة مرات دجاج الارس سته عدة مرات الغزال الصحراوي والسبت والدراج الصحراوي يمنع صيدها على مدار السنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد رقم (3) لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 1608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية