التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4737
نُشر
1 أيلول 2016
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4737)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية ساري

رقم 116 لسنة 2016 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4737، نُشر في 1 أيلول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى . المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود …

المادة 3

تنشئ البلدية مستودعات خاصة لتخمير الموز وعرضه في السوق المركزي ، ويجري اشغال هذه المستودعات وفقاً لنظام اللوازم واشغال البلديات النافذ .

المادة 4

أ‌- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان أخضر او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي للخضار والفاكهة . ب‌- للمجلس الذي لا يوجد في منطقة بلديته سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز السماح …

المادة 5

على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تملكه له .

المادة 6

للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير الموز وعرضه بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الاخطار .

المادة 7

يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي للخضار والفاكهة وشاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي للتعليمات التي يصدرها المجلس، وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل المجلس لهذه الغاية.

المادة 8

يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) أربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع هذا الرسم تجاه المجلس .

المادة 9

كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف أحكام هذا النظام بأي وجه يعتبر مرتكبا جرما يعاقب بعد ادانته بموجب قانون العقوبات المعمول به .

المادة 10

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى (نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم (74) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية