التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 179131 آذار 2016

أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية حالت دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات. 2- المشترك الذي ترك العمل بسبب إكماله السن القانونية وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات. 3-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقد الوظيفة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات. ب- تحسب الإجازة بدون راتب وإجازة التفرغ العلمي والإعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة شريطة التزامهم بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعهم الالتزامات المترتبة عليهم خلال مدة الاجازة بدون راتب أواجازة التفرغ العلمي أوالاعارة. ج- يحــق لأي من المذكورين أدناه من عائلــة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي: - 1- زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج. 2- أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة، والذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إتمام الدراسة أو سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق. 3-البنات العازبات غير العاملات.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية