التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47401 أيلول 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية : أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس البلدية أو لجنة البلدية باستثناء أمانة عمان الكبرى . الرئيس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية . المكتبة : مؤسسة ثقافية عامة تنشأ في البلدية وتفتح أبوابها للعامة.

الإحالة

المادة 2 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية