التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47401 أيلول 2016

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :- ‌أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك. ‌ب- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج الإبداعي في هذه المجالات. ‌ج- تشجيع المواطنين على الاطلاع على الأدب الشعبي والموروث الثقافي والترويج له . ‌د- تعزيز القيم الوطنية والإنسانية لرواد المكتبة . ‌هـ- حفظ التراث الإنساني والحضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة تقديمه إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز معاني الرقي الحضاري والتقدم الاجتماعي . ‌و- تشجيع المواطنين على استغلال أوقات الفراغ استغلالا واعيا لإبراز دور المكتبة باعتبارها قوة ايجابية ووسيلة حيوية من وسائل الاتصال بالمجتمع.

الإحالة

المادة 3 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية