التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5420، ص 5137
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5420ص 513718 أيلول 2016

أ- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزة موحدة الأبعاد والأوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس. ب- تثبت الأرقام البارزة الترقيم المعدنية على الطرف الأيمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطى المداخل الفرعية للبناء نفسه سواء كانت واقعة على الطريق نفسه او على طريق آخر أرقاما متسلسلة أخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها . ج- عند ترقيم المنازل المستقلة تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع الرقم نفسه على المداخل الأخرى للمنزل نفسه اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد . د- يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون في أماكن يصعب العبث بها. هـ- تركب لوحات الترقيم بإشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5420، ص 5137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية