التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5420، ص 5137
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5420ص 513718 أيلول 2016

أ- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب أنواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او أسوارها او أسوار الحدائق او على تصاوين المباني او على أعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الأمكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لأي مالك الاعتراض على ذلك. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة وأخرى على (100) متر . ج- مع مراعاة أحكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم على ارتفاع لا يقل عن (5،2) متر فوق مستوى الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة . د- تركب اللوحات بإشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة .

الإحالة

المادة 7 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5420، ص 5137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية