التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47911 أيلول 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية . البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس : المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام قانون البلديات . الرئيس : رئيس المجلس . المجلس المحلي : المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام قانون البلديات . البائع المتجول : اي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في اي شارع او مكان محدد بموجب احكام هذا النظام دون ان يكون له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها. العربة : اي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها مهما كان نوعها. البسطة : اي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها في اي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة البلدية وفق احكام هذا النظام. المظلة والكشك : اي انشاء مخصص لعرض اي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء أكان مسقوفاً بكامله أم كان مسقوفا بنسبة لا تقل عن (75%) منه .

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية