التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47911 أيلول 2016

أ - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص. 2- اقامة الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي . 3- التصرف بالسلع المخالفة . ‌ب- يصدر المجلس التعليمات التالية :- 1- مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك وحظائر بيع الأضاحي . 2- تحديد المناطق والأحياء والساحات والأماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك و حظائر بيع الأضاحي عليها ضمن منطقة المجلس على أن لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية