الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47911 أيلول 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير
:
وزير الشؤون البلدية .
البلدية
:
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام قانون البلديات .
الرئيس
:
رئيس المجلس .
المجلس المحلي
:
المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام قانون البلديات .
البائع المتجول
:
اي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في اي شارع او مكان محدد بموجب احكام هذا النظام دون ان يكون له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها.
العربة
:
اي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها مهما كان نوعها.
البسطة
:
اي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها في اي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة البلدية وفق احكام هذا النظام.
المظلة والكشك
:
اي انشاء مخصص لعرض اي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء أكان مسقوفاً بكامله أم كان مسقوفا بنسبة لا تقل عن (75%) منه .