التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48001 أيلول 2016

‌أ- يمنع وقوف المركبات على اختلاف أنواعها في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية والمدن أو في غير المواقع المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد إدانته من المحكمة المختصة بالغرامات المنصوص عليها في القانون أو قانون السير. ‌ب- للمجلس تحديد الطرق التي يسمح فيها بوقوف المركبات مقابل البدل الذي يحدده لذلك . ‌ج- للمجلس إنشاء ساحات او مواقف لغايات اصطفاف المركبات والمبيت فيها مقابل بدل يحدده لهذه الغاية وله السماح للغير القيام بذلك وفقاً للشروط التي يضعها.

الإحالة

المادة 6 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية