التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير : وزير الشؤون البلدية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى . الجائزة : جائزة التميز لأداء البلديات. المجلس : مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام. لجنة التقييم : لجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية