التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016

يشكل مجلس يسمى (مجلس امناء الجائزة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ‌- الأمين العام نائبا للرئيس . ب‌- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ج‌- أمين عام وزارة البيئة. د‌- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى. هـ‌- المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز. و- ممثل عن أي جهة رسمية أخرى يحددها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية