الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016
أ- تمنح جائزة نقدية للبلدية الفائزة على النحو التالي:-
فئة البلدية
درجة الجائزة
مقدار الجائزة
الأولى
الأولى
مليون ومائتان وخمسون ألف دينار
الثانية
سبعمائة وخمسون ألف دينار
الثانية
الأولى
مليون دينار
الثانية
سبعمائة وخمسون ألف دينار
الثالثة
خمسمائة ألف دينار
الثالثة
الأولى
سبعمائة وخمسون ألف دينار
الثانية
خمسمائة ألف دينار
الثالثة
مائتان وخمسون ألف دينار
ب- يرصد مجموع قيم الجائزة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الواردات التي تجبيها الحكومة لمنطقة البلديات بمقتضى المواد (20) و (21) و (22) من قانون البلديات.