التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016

أ- تمنح جائزة نقدية للبلدية الفائزة على النحو التالي:- فئة البلدية درجة الجائزة مقدار الجائزة الأولى الأولى مليون ومائتان وخمسون ألف دينار الثانية سبعمائة وخمسون ألف دينار الثانية الأولى مليون دينار الثانية سبعمائة وخمسون ألف دينار الثالثة خمسمائة ألف دينار الثالثة الأولى سبعمائة وخمسون ألف دينار الثانية خمسمائة ألف دينار الثالثة مائتان وخمسون ألف دينار ب- يرصد مجموع قيم الجائزة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الواردات التي تجبيها الحكومة لمنطقة البلديات بمقتضى المواد (20) و (21) و (22) من قانون البلديات.

الإحالة

المادة 10 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية