التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للزراعة العضوية " برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس. 2- ممثل عن وزارة البيئة. 3- ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي. 4- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. 5- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 6- ممثل عن دائرة الجمارك. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي وتدعيم أطره وترسيخ ضوابطه وإقرارها. 3- الموافقة على الإجراءات التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية لتطبيق أحكام هذا النظام. 4- اعتماد القوائم الخاصة بأسماء جهات الإصدار. 5- اعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الإصدار على المنتجات العضوية. 6- إقرار التقرير السنوي لمراحل تطبيق الزراعة العضوية. 7- أي أمور أخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها. ج- تجتمع اللجنة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. هـ- للوزير إذا اقتضت الحاجة تسمية ممثلين إضافيين للجنة من القطاعات ذات العلاقة و لهما حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 12 من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية