التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016

أ- تشكل بقرار من الوزير (لجنة فنية) برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 3- مدير الإنتاج الحيواني. 4- رئيس قسم البستنة والمحطات أو رئيس قسم الزراعة العضوية عند إنشائها. 5- احد رؤساء الأقسام أو الشعب في مديرية الإنتاج الحيواني يسميه الوزير. 6- رئيس شعبة الزراعة العضوية مقررا للجنة. 7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية بصفتيهما الشخصية أو الاعتبارية يختارهما أمين عام الوزارة. ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الزراعة العضوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم الزراعة العضوية والعمل على قياس هذه المؤشرات كل ستة أشهر لمعرفة مدى تقبل المجتمع لذلك. 3- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفة القياسية أو تعديلها. 4- التحقق من أهلية جهات الإصدار وفقاً لأحكام هذا النظام ورفع قوائم بأسماء هذه الجهات والتوصية باعتمادها. 5- التحقق من التزام المشغل بشروط الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام ورفع التوصية للجنة بسحبها في حال مخالفته لأحكامه. 6- التوصية باعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الإصدار على المنتجات العضوية. 7- إعداد التقرير السنوي لمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفعه للجنة لإقراره.

الإحالة

المادة 13 من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية