الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016
مع مراعاة أحكام هذا النظام، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:-
أ- زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة، واتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات.
ب- إضافة الأسمدة العضوية وفي حال عدم توافرها تستخدام الأسمدة البلدية للتربة بحيث تكون مخمرة ومتأتية من منشآت تعمل على أساس الإنتاج العضوي.
ج- إضافة الأسمدة المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية إذا لم تتوافر تغذية متكاملة للنباتات وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.