التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016

مع مراعاة أحكام هذا النظام، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:- أ- زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة، واتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات. ب- إضافة الأسمدة العضوية وفي حال عدم توافرها تستخدام الأسمدة البلدية للتربة بحيث تكون مخمرة ومتأتية من منشآت تعمل على أساس الإنتاج العضوي. ج- إضافة الأسمدة المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية إذا لم تتوافر تغذية متكاملة للنباتات وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية