الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016
أ- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية في حال مخالفة جهة الإصدار أحكام هذا النظام اتخاذ أي من الجزاءات التالية :-
1- الانذار.
2- إلغاء التسجيل في حال عدم تصويب الجهة المخالفة أوضاعها وإخطار الجهات ذات العلاقة بموضوع المخالفة ووقف الترخيص.
ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية في حال مخالفة المشغل أحكام هذا النظام اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-
1- الإنذار.
2- إلغاء الترخيص وإخطار الجهات ذات العلاقة وجهة الإصدار.
3- منع الاتجار بالمنتجات العضوية الى حين زوال أسباب المنع.