التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016

أ- يجب أن تتم عملية التحضير وعملية التخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً للشروط التالية:- 1- في أماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية. 2- التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون مفصولة عن أي عمليات مشابهة تتعلق بمنتجات غير عضوية. 3- عدم إدخال أي منتج غير عضوي على خط تصنيع أي منتج زراعي عضوي أو تدريجه أو تعبئته أوتخزينه. ب- إذا لم تنفذ هذه العمليات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتوجب إعلام جهة الإصدار قبل موعد إجرائها بمدة زمنية تحدد بالاتفاق لتنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش عليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية