الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016
أ- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً شريطة ما يلي :-
1- عدم تعرض هذه المناطق إلى مواد غير منصوص عليها في المواصفة القياسية مدة ثلاث سنوات قبل الجني.
2- عدم تعرض هذه المناطق لمواد غير مرخص بها أثناء الفترة الانتقالية المحددة ضمن شروط الإنتاج النباتي وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.
ب - يجب أن لا تحدث عملية جني النباتات البرية خللا في التوازن الطبيعي للنباتات والبيئة وأن لا تؤثر سلبا على التنوع الحيوي واستمرارية نمو عناصره في منطقة الجني.