الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016
أ- يجب أن تتم عملية التحضير وعملية التخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً للشروط التالية:-
1- في أماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية.
2- التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون مفصولة عن أي عمليات مشابهة تتعلق بمنتجات غير عضوية.
3- عدم إدخال أي منتج غير عضوي على خط تصنيع أي منتج زراعي عضوي أو تدريجه أو تعبئته أوتخزينه.
ب- إذا لم تنفذ هذه العمليات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتوجب إعلام جهة الإصدار قبل موعد إجرائها بمدة زمنية تحدد بالاتفاق لتنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش عليها.