التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016

على المشغل الالتزام بما يلي :- أ- إعلام جهة الإصدار التي يتعامل معها سنوياً في برنامج مفصل عن إنتاجه للزراعة العضوية. ب- الاحتفاظ بسجلات أصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر ومدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه وطبيعتها وكمياتها . ج- الاحتفاظ بسجلات أصولية تبين المنتجات العضوية المتاجر بها وطبيعتها وكميتها والأشخاص الذين تم التعاقد معهم لهذه الغاية. د- السماح لجهة الإصدار بتفقد المنشأة وأخذ عينات لفحصها وفقاً للمواصفة القياسية في مختبر معتمد لهذه الغاية. هـ- تمكين جهة الإصدار من الاطلاع على أي معلومات تعتبرها ضرورية للتأكد من التزامه بمتطلبات الزراعة العضوية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية