الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016
على المشغل الالتزام بما يلي :-
أ- إعلام جهة الإصدار التي يتعامل معها سنوياً في برنامج مفصل عن إنتاجه للزراعة العضوية.
ب- الاحتفاظ بسجلات أصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر ومدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه وطبيعتها وكمياتها .
ج- الاحتفاظ بسجلات أصولية تبين المنتجات العضوية المتاجر بها وطبيعتها وكميتها والأشخاص الذين تم التعاقد معهم لهذه الغاية.
د- السماح لجهة الإصدار بتفقد المنشأة وأخذ عينات لفحصها وفقاً للمواصفة القياسية في مختبر معتمد لهذه الغاية.
هـ- تمكين جهة الإصدار من الاطلاع على أي معلومات تعتبرها ضرورية للتأكد من التزامه بمتطلبات الزراعة العضوية.