التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39427 كانون الثاني 1969

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- النظام نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة. ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبةالمشكلةبموجب القانون رقم (4) لسنة 1969 قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة او اي قانون يحل محله. ج- المجلس مجلس ادارة المؤسسة. د- المدير مدير عام المؤسسة. هـ- الموظف كل شخص يعمل في المؤسسة براتب شهري مدرجة وظيفته في ميزانية المؤسسة ومثبت في الخدمة الدائمة. و- الراتب راتب الموظف الاساسي ولا يشمل اية علاوة او منحة او اية مخصصات اخرى. ز- الصندوق صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة والمنشا بموجب هذا النظام. ح- الهيئة الادارية الهيئة التي تدير الصندوق بموجب احكام هذا النظام. ط- الهيئة العامة الموظفون المنتسبون الى الصندوق بمقتضى هذا النظام. ي- المدخر المبلغ الذي يتحقق للموظف في لاصندوق حين انتهاء خدماته او حين استحقاقه له بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية