التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39427 كانون الثاني 1969

المادة 4- الهيئة العامة: أ- تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الاربع الاول لكل سنة بدعوة من الهيئة الادارية تعين فيها زمان ومكان الاجتماع لبحث الامور التالية: 1- الاطلاع على ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر ومناقشتها واقرارها وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم. 2- انتخاب اعضاء الهيئةالادارية اذا انتهي مدتهم. 3- النظر في المواضيع الاخرى التي تعرض عليها. ب- يعتبر المصاب قانونيا في اجتماعات الهيئة العامة اذا حضر الاجتماع ما لا يقل من 51% من عدد المنتسبين للصندوق. ج- تتألف الهيئة الادارية من سبعة اعضاء اثنان منهم من المجلس والمدير ورئيس قسم المحاسبة بينما يتم انتخاب الثلاثة الباقين من قبل الهيئة العامة وبالطريقةالتي يرسمها المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية