التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39427 كانون الثاني 1969

المادة 9- يحق للهيئة الادارية ان تقرض الموظف المنتسب الى الصندوق المبالغ التي تراها مناسبة على ان لا يزيد الحد الاعلى للقرض عن 75% من مجموع ما اقتطع من رواتبه لصندوق الادخار ويجوز للمجلس بناء على تنسيب من الهيئة الادارية الموافقة على اقراض الموظف اي مبلغ يتجاوز ذلك وفق الشوط والتعليمات التي يقررها بفائدة لا تتجاوز (9%).

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية