الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39427 كانون الثاني 1969
المادة 4- الهيئة العامة:
أ- تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الاربع الاول لكل سنة بدعوة من الهيئة الادارية تعين فيها زمان ومكان
الاجتماع لبحث الامور التالية:
1- الاطلاع على ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر ومناقشتها واقرارها وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.
2- انتخاب اعضاء الهيئةالادارية اذا انتهي مدتهم.
3- النظر في المواضيع الاخرى التي تعرض عليها.
ب- يعتبر المصاب قانونيا في اجتماعات الهيئة العامة اذا حضر الاجتماع ما لا يقل من 51% من عدد المنتسبين للصندوق.
ج- تتألف الهيئة الادارية من سبعة اعضاء اثنان منهم من المجلس والمدير ورئيس قسم المحاسبة بينما يتم انتخاب الثلاثة
الباقين من قبل الهيئة العامة وبالطريقةالتي يرسمها المجلس.