التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39427 كانون الثاني 1969

المادة 6- موارد الصندوق تتألف موارد الصندوق من الايرادات التالية: أ- المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق بنسبة 5% من الراتب الاساسي وتقتطع شهريا ولمجلس الادارة زيادة النسبةالى 10% من الراتب الاساسي. ب- مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة مماثلة لما يقتطع من رواتب الموظفين. ج- الفوائد والارباح الاخرى التي تتالف من استثمار اموال الصندوق. د- الهبات التي تمنحها المؤسسة او اية جهة ا خرى للصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية