الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة عند انتسابه للصندوق وفق التشريعات المعمول بها.
ب- يقدم طلب الاشتراك إلى اللجنة من الطبيب شخصيا على النموذج المعد لهذه الغاية ويوقع منه ويرفق ببيان مالي يفيد أنه مسدد لالتزاماته المالية.
ج- على اللجنة أن تبت في طلب الاشتراك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وفي حال رفضه فلمقدم الطلب الاعتراض لدى المجلس خلال أسبوع من انتهاء تلك المدة.
د- يكون قرار الرفض الصادر عن المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .