التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة : نقابة أطباء الأسنان. النقيب : نقيب أطباء الأسنان. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان المؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام. المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة . اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس اللجنة . اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة بمقتضى نظام التقاعد لنقابة أطباء الأسنان. المستفيد : المشترك أو الورثة الشرعيون أو من يسميهم المستفيد في نموذج طلب الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية