التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة عند انتسابه للصندوق وفق التشريعات المعمول بها. ب- يقدم طلب الاشتراك إلى اللجنة من الطبيب شخصيا على النموذج المعد لهذه الغاية ويوقع منه ويرفق ببيان مالي يفيد أنه مسدد لالتزاماته المالية. ج- على اللجنة أن تبت في طلب الاشتراك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وفي حال رفضه فلمقدم الطلب الاعتراض لدى المجلس خلال أسبوع من انتهاء تلك المدة. د- يكون قرار الرفض الصادر عن المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية