التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 42011 آب 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس : مجلس الجامعة الصندوق : صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس مجلس الإدارة . العامل في الجامعة : عضو هيئة التدريس والموظف المصنف والموظف المعين براتب مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل . المشترك : الأردني العامل في الجامعة المشترك في الصندوق. الهيئة العامة : جميع المشتركين في الصندوق. مدير الشؤون المالية : مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة . السكن : البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً أم شقة في بناء قائم.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية