الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 42011 آب 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة
:
جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس
:
مجلس الجامعة
الصندوق
:
صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام
.
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس
:
رئيس مجلس الإدارة .
العامل في الجامعة
:
عضو هيئة التدريس والموظف المصنف والموظف المعين براتب مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل .
المشترك
:
الأردني العامل في الجامعة المشترك في الصندوق.
الهيئة العامة
:
جميع المشتركين في الصندوق.
مدير الشؤون المالية
:
مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة .
السكن
:
البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً أم شقة في بناء قائم.