التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 42011 آب 2016

-أ-1- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه في غير الغايات أو الأغراض التي خصص لها، وعلى اللجنة القيام بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات أو الأغراض. 2- اذا خالف المقترض شروط استعمال القرض ولم ينفق كامل القيمة المخصصة له يوقف صرف الدفعة أو الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الأداء باعتبارها ديناً يتوجب دفعه للجامعة. ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض وفق التعليمات التي تصدر بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية