التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 42011 آب 2016

- أ- إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فعليه تسديد المبلغ المتبقي بذمته للصندوق على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة . ب- إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقداً أو حسمه من مستحقاته في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وفي حال عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة . ج- تطبق الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المقترض الذي حصل على إجازة دون راتب أو إجازة اضطرارية. دـ في حال الإخلال بتسديد الأقساط المستحقة بمقتضى أحكام هذه المادة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية أو في حال تكرار الإخلال بتسديدها لثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي أموال أخرى ضماناً للقرض .

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية