الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 42011 آب 2016
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر أو بطرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها أو تأجيرها للمشتركين في الصندوق او للعاملين في الجامعة .
ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
د - استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله .
هـ - اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .
و- تحديد الدفاتر والسجلات اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها .
ز - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.
ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها.
ط - أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.