الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 42011 آب 2016
- أ - تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الادارة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من اعضائها واذا لم يصل عدد المجتمعين الاغلبية في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الاعضاء .
ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب مجلس الادارة أو بناء على طلب ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى الرئيس توجيه الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.
ج- تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه الى المجلس .