الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 17121 آذار 1972
تشمل المادتان 2و3 السابقتان ما يلي:
ا- جميع القياسات ومشتقاتها التي تتم على ارض المملكة
ب- جميع المعاملات التجارية التي تتضمن اية قياسات بطريق مباشر او غير مباشر
ج- تسجيل نتائج القياسات في الوثائق المتعلقة بالقضاء والتوثيق والحسابات والعطاءات والاشتراطات والعقود
د- جميع ما يتعلق بالاسعار والاعلانات والاعلام والتعليم
هـ- جميع المعاملات الخارجية الا انه يجوز في حالة التعامل مع دولة تستخدم نظاماً للوحدات غير نظام وحدات القياس القانونية
ان توضح الوحدات التي تستخدمها تلك الدولة الى جانب الوحدات القانونية.