التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · صناعة وصيانة واصلاح وتصدير واستيراد وبيع اجهزة وآلات وأدوات الوزن والكيل والقياس

المادة 12من نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1712
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 17121 آذار 1972

الباب الرابع صناعة وصيانة واصلاح وتصدير واستيراد وبيع اجهزة وآلات وأدوات الوزن والكيل والقياس المادة 12- لايجوز صناعة او صيانة او اصلاح او تصدير او استيراد او بيع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس او تركيبها قبل الحصول على ترخيص بذلك من المديرية ويصدر من المديرية قرار يحدد قواعد الترخيص وذلك بعد اخذ رأي الجهات الاخرى المعنية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية