التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول - · وحدات القياس القانونية

المادة 2من نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1712
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 17121 آذار 1972

لا تعتبر وحدات قانونية للوزن والكيل والقياس سوى الوحدات الاساسية التالية للنظام الدولي (المتري العشري): المتر وحدة قياس الطول الكيلوغرام وحدة قياس الكتلة الثانية وحدة قياس الزمن الامبير وحدة قياس شدة التيار الكهربائي الكلفن وحدة قياس درجة الحرارة القنديلة وحدة قياس شدة الاضاءة (الشمعة).

الإحالة

المادة 2 من نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية