الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون اللجنة الأولمبية الأردنية.
اللجنة
:
اللجنة الأولمبية الأردنية.
المجلس
:
مجلس إدارة اللجنة.
الاتحاد الرياضي
:
هيئة أهلية تطوعية رياضية منتسبة للجنة تقوم برعاية رياضة أو اكثر وتؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام.
النظام الأساسي
:
النظام الأساسي للاتحاد الرياضي.
الهيئة العامة
:
الهيئة العامة للاتحاد الرياضي المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي.
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المشكل وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي.
العضو العامل
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي، الذي له حق المشاركة في اجتماعاتها والتصويت على قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو المراقب
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي بما في ذلك أعضاء الشرف، الذي له حق المشاركة في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها أو حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
العضو الداعم
:
الشخص الطبيعي الذي تنتخبه الهيئة العامة من غير أعضائها للانضمام لعضويتها بصفة عضو عامل ولعضوية مجلس الإدارة وفقاً للآلية المحددة في هذا النظام، ويتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة للعضو العامل ولعضو مجلس الإدارة، وتنتهي عضويته في الهيئة العامة وفي مجلس الإدارة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
النادي
:
أي نادِ مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية ومنتسب للاتحاد الرياضي.
المركز
:
أي مركز رياضي يوافق الاتحاد الرياضي على ترخيصه وانتسابه له بهذه الصفة .
الاتحاد الدولي
:
الاتحاد الدولي للعبة أو الرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها والوارد ضمن قائمة الاتحادات الدولية المعتمدة من اللجنة.