التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة. ب‌- لغايات ضمان تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة للجنة اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:- 1- القيام من خلال موظفيها أو أي لجنة خاصة تشكلها بتدقيق حسابات الاتحاد الرياضي وأعماله ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات الاتحاد الرياضي ودفاتره ومراسلاته ومستنداته الإدارية والمالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة واللجان المساعدة وتقارير الأنشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي وتدقيقها في مقر الاتحاد الرياضي، كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات للعاملين في الاتحاد الرياضي ومدققي حساباته، ويعتبر تخلف الاتحاد الرياضي عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا النظام. 2- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات. 3- متابعة تقيد الاتحاد الرياضي بتنفيذ خططه وبرامجه والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه. 4- المشاركة في أعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم .

الإحالة

المادة 20 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية