الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة.
ب- لغايات ضمان تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة للجنة اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:-
1- القيام من خلال موظفيها أو أي لجنة خاصة تشكلها بتدقيق حسابات الاتحاد الرياضي وأعماله ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات الاتحاد الرياضي ودفاتره ومراسلاته ومستنداته الإدارية والمالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة واللجان المساعدة وتقارير الأنشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي وتدقيقها في مقر الاتحاد الرياضي، كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات للعاملين في الاتحاد الرياضي ومدققي حساباته، ويعتبر تخلف الاتحاد الرياضي عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا النظام.
2- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات.
3- متابعة تقيد الاتحاد الرياضي بتنفيذ خططه وبرامجه والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه.
4- المشاركة في أعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم .